في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} (1) الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي (ص) " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " (2) خرجه ابن ماجة والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي
(٣٠٣)