فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٠٠
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} (1) الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا (ص) بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف - يدل على أنها في غيره أولى، وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة؟ قال: أتى النبي (ص) رجل أعمى فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله (ص) أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء " قال نعم، قال: " فأجب " وفي رواية لأحمد: " لا أجد لك رخصة " ووجه الدلالة أن النبي (ص) لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي (ص) رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه (ص) من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) سورة النساء آية 102.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»