فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2018) س 4: هل تنوب صلاة الأولاد (وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة؟
ج 4: لا تنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي (ص) هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا. فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغار على ذلك، حتى يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»