فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " هل تسمع النداء " قال: نعم، قال: " فأجب ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحد الأدنى للجماعة السؤال السابع من الفتوى رقم (9405) س 7: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟
ج 7: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي (ص): " لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ " (1) متفق على صحته، وقوله (ص):

(1) الإمام أحمد 2 / 308 والبخاري 1 / 46 كتاب الوضوء، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة، وأبو داود 1 / 14 كتاب الطهارة، والترمذي 1 / 110 كتاب الطهارة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»