فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٩١
أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟
ج 2: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5107) س 3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟
ج 3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله (ص): " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»