فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٩٩
حكم صلاة الجماعة الفتوى رقم (141) س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟
ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي (ص) أنه قال: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " (1) وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي (ص) أنه قال: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (2) وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى {وإذا كنت فيهم

(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٧٠ ومسلم ١ / ٨٨ كتاب الإيمان، وأبو داود ٢ / ٥٢٢ كتاب السنة، والترمذي ٥ / ١٥ كتاب الإيمان، وابن ماجة ١ / ٣٤٢ كتاب إقامة الصلاة.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٣٤٦ والنسائي ١ / ٢٣١ كتاب الصلاة، والترمذي ٥ / ١٥ كتاب الإيمان باب ما جاء في تارك الصلاة، والحاكم 1 / 6، وابن ماجة 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»