فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036) س 1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟
ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟
ج 1، 2: صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم.
س 3: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة. وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاة الجماعة؟
ج 3: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم.
أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»