قالت: (كان رسول الله (ص) يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) (1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7870) س 2: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟
ج 2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا،