فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٤٤
قالت: (كان رسول الله (ص) يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) (1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7870) س 2: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟
ج 2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا،

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٩٠، ٣٢١، والنسائي ٣ / ٢٣٩ برقم (١٧١٤، ١٧١٥) وابن ماجة ١ / ٣٧٦ برقم (١١٩٢) والخطيب في تاريخ بغداد ٥ / 138.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»