فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٤٣
القراءة في الصلاة الفتوى رقم (11318) س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟
ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11693) س: ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر؟
ج: أولا: الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة.
ثانيا: يجوز الإيتار بخمس أو سبع أو تسع ولا يسلم إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»