فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107) س 2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟
ج 2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله (ص): " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (1) رواه مسلم وغيره، وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
س 3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟
ج 3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي

(1) أخرجه أحمد 2 / 331، ومسلم 2 / 153، وأبو داود برقم (1266) والنسائي 1 / 139، والترمذي 2 / 282، وابن ماجة برقم (1151)، والدارمي 1 / 337.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»