فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩
بكلام كثير فهل يترك الركعتين النافلة أو يجلس يستمع للمتحدث؟ وأيضا إذا قام لصلاة الصبح والوقت قد فات هل يبتدئ بركعتي النافلة إذا مع الجماعة أو منفردا وبعد ذلك يصلي الفريضة؟
ج 2: أولا: يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبة كالظهر والمغرب والعشاء.
ثانيا: إذا جاء المصلي لصلاة الفجر بعد دخول الوقت ولم تقم الصلاة فإنه يصلي سنة الفجر، وتكفيه عن تحية المسجد، وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الجماعة في صلاة الفريضة وبعد الفراغ منها يصلي النافلة الراتبة، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (10902) س 3: أنا أعمل في منطقة صناعية ويوجد مسجد في هذه المنطقة وهو صغير لا يسع أكثر من صفين سؤالي ما حكم من صلى السنة أمام الإمام، والإمام
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»