فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
صفة صلاة الليل السؤال الرابع من الفتوى رقم (3686) س 4: في الحديث أن الرسول (ص) كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا؟
ج: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبي (ص) يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت: (كان (ص) يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) (1) وهذا اللفظ يفسر الذي قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه مسلم 1 / 510 برقم (738)، وأبو داود 2 / 84 برقم (1334).
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 223 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»