فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
تغيير المكان لصلاة النافلة السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (6505) س 25: ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
ج 25: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي (ص) - فيما نعلم - والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11002) س: عندما تقام الصلاة ثم نصلي وراء الإمام ثم نسلم يقول بعض المصلين إنه لا يجوز أن تقوم في مكانك ثم تتسنن فلا تصلي الفرض وتتسنن في مكانك وأن هذا لا يجوز، ما مدى صحة هذا الكلام، أفدنا جزاك الله خيرا؟
ج: إذا أراد المسلم أن يتنفل بعد الفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»