فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1900) س 3: لقد تطرق إلى أذني أنك إن لم تصل صلاة الوتر بعد صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي الضحى ونحن موظفون ليس معنا وقت الضحى فماذا نعمل؟
ج 3: ما ذكر من وجوب صلاة الضحى على من لم يصل الوتر بعد صلاة العشاء ليس بصحيح، لكن يسن للمسلم أن يحافظ على صلاة الوتر بعد العشاء إن كان ممن يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون إلا مع أذان الفجر أما إن كان يرجو القيام قبل الفجر لصلاة التهجد فالأفضل له أن يؤخر الوتر حتى يجعله آخر صلاته من الليل، فإن فاتته صلاة النافلة التي اعتاد أن يصليها من الليل استحب له أن يصلي نهارا قبل الظهر ما اعتاده من النافلة ليلا، لكن يصليها شفعا، مثلا إذا كان من عادته أن يصلي خمسا في الليل صلى ستا يسلم من كل ركعتين، وهكذا، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 242 243 244 245 ... » »»