فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟
ج 2: له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول (ص) حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته، وصح عنه (ص) الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا.
وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6936) س: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»