فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٣٧
الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1405) س 4: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟
ج 4: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل أوتر رسول الله (ص) من

(1) سورة الشورى، الآية 11.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 ... » »»