فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٥١
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن تميم الداري عن النبي (ص) " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: {انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته}، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك " (1) صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6434) س 2: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟
ج 2: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي (ص): " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان

(1) أخرجه أحمد 2 / 290، 425، 4 / 65، 103، 5 / 72، 377، وأبو داود 1 / 540 - 541 برقم (864) والنسائي 1 / 233 - 234 برقم (466، 467)، والترمذي 2 / 270 برقم (413) وابن ماجة 1 / 458 برقم (1425، 1426) والحاكم 1 / 262 - 263، والبيهقي 2 / 386، 387.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»