فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز القراءة من المصحف في صلاة التراويح السؤال الأول من الفتوى رقم (2238) س 1: أدينا صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمدينة فرزن والأمريكية، وحصل خلاف حول القراءة من المصحف الكريم حيث إن بعض الإخوان قالوا بأنه لا تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، وقال بعضهم تجوز، نظرا لعدم وجود أحد من الإخوة هنا يحفظ القرآن الكريم كله؟
ج 1: لا حرج أن يقرأ إمامكم في التراويح من المصحف، بل ذلك في مثل حالتكم مندوب إليه شرعا، لأن صلاة التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها، ولا يتأتى ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف، وقد روى أبو داود في كتاب المصاحف عن طريق أبي أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ورواه البخاري في الصحيح
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»