فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢١١
ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلاها عشرين أو أكثر فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه، فلم يحدد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم صلوها في بعض الليالي عشرين سوى الوتر، وهم أعلم الناس بالسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6914) س 5: أحيانا يسرع الإمام في القراءة في صلاة التراويح حتى يكاد المصلي خلفه لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكمل سورة الفاتحة فما حكم ذلك، وهل الصلاة صحيحة؟
ج 5: يشرع له أن يلتمس إماما آخر يرتل القراءة ويطمئن في الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك صلى التراويح منفردا في بيته، وينبغي لخواص المأمومين أن ينصحوا
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»