فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
(ص) لأصحابه لما صلى بهم التراويح في بعض الليالي إلى ثلث الليل وقال له بعضهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا: " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته " (1) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8365) س 6: هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم في بيته ولا يذهب إلى المسجد؟
ج 6: يجوز صلاة النافلة كالتراويح في البيت، لكن تفوته فضيلة الجماعة والسعي إليها، ويجب عليه أن يحرص على صلاة الفريضة جماعة في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 5 / 159، وأبو داود برقم (1375)، والنسائي 1 / 238، والترمذي 1 / 154، وابن ماجة برقم (1327).
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»