فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10605) س 3: إذا دخل المصلي في صلاة التراويح خلف الإمام وقد فاتته ركعة، فهل عليه بعد التسليم القيام لإتمامها أم يسلم مع الإمام؟
ج 3: يقوم المأموم بعد سلام إمامه ليأتي بركعة يشفع بها الركعة التي أدركها مع إمامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة التراويح في البيت السؤال الرابع من الفتوى رقم (7617) س 4: عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءتي عن استماعي وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي، نقصد صلاة التراويح فقط؟
ج 4: لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل تأسيا بالنبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم ولقول النبي
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»