فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٠٧
(ص) في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " (1) متفق عليه، وقد ثبت أنه (ص) كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها (ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي (ص) لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه، ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره.

(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ١٢٠ والبخاري ٢ / ٤٧ - ٤٨، ٢٥٢ - ٢٥٣، ٤ / ١٦٨، ومسلم ١ / ٥٠٩ برقم (٧٣٨) وأبو داود ٢ / ٨٦ - ٨٧ برقم (١٣٤١) والنسائي ٣ / ٢٣٤ برقم (١٦٩٧) والترمذي ٢ / ٣٠٢ - ٣٠٣ برقم (٤٣٩) وعبد الرزاق ٣ / ٣٨ برقم (٤٧١١) وابن خزيمة ٢ / ١٩٢ برقم (١١٦٦) وابن حبان ٦ / ١٨٦ برقم (٢٤٣٠) والبيهقي ٢ / ٤٩٥ - ٤٩٦، ٣ / ٦، ٧ / ٦٢، والبغوي في شرح السنة ٤ / ٤ - ٥ برقم (٨٩٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / 282.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»