فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٩٩
أم يفعلونه فرادى؛ لأن بعض المسلمين يقولون: يجب علينا الجماعة؛ لأن الجماعة فيها سبع وعشرون درجة، والآخرون يقولون: لما صلى الرسول (ص) فردا، و لم ترد عنه الجماعة إلا بعض الأيام في رمضان وانتقل إلى بيته، قالوا: وجب علينا التمسك بهاته السنة؟
ج: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي (ص) وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان.
وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال (ص): " صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " (1) متفق عليه.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158 - 159، ومسلم 1 / 449 - 451، 459 برقم (649، 650)، و النسائي 2 / 103 برقم (837 - 839) والترمذي 1 / 420 - 421 برقم (215 - 216) وابن ماجة 1 / 258 - 259 برقم (786 - 790).
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 ... » »»