فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩
متفق عليه، وما رواه عبد الرحمن بن عبد، القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله (1) رواه البخاري.
ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب؟، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر؟ (نعمت البدعة هذه) فمراده؟ أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده (ص) جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم (ص) ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي (ص) أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر؟.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 114 - 115، والبخاري 2 / 252، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 197 - 198).
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»