فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
ج 1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين} أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله (ص): " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه (1).
وروى وائل بن حجر أن النبي (ص) كان إذا قال: {ولا الضالين}، قال: آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته (2) وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه

(1) أخرجه أحمد 2 / 459، والبخاري 1 / 187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2 / 143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي 2 / 30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجة 1 / 277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.
(2) أخرجه أحمد 4 / 316، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2 / 27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2 / 122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة 1 / 278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»