فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٣٩
رسول الله (ص) ولم ينقل أنه خصهن بنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1389) س: إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفردا ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟
ج: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي (1) أ. ه‍. وقال في الحاشية على قوله: (ويحتمل أن يصح): وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر

(١) المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1 / 137.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»