فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11021) س 1: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيرا؟
ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1460) س: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أو تلزم الإمام نية الإمامة مطلقا.
ج: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كن يصلين مع
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»