فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
للسواك ومتابعة الإمام حالا؟
ج: 7 السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله (ص): " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا " الحديث (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108 - 109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401 - 405 الأرقام (601 - 605) والنسائي 2 / 98، 141 - 142، 196 الأرقام (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجة 1 / 276، 392 - 393 الأرقام (846، 1237 - 1239) وابن حبان برقم (2102 - 2104، 2108، 2113، 2114).
أما زيادة: " فلا تختلفوا عليه... " فهي عند أحمد 2 / 314، والبخاري 1 / 177، ومسلم 1 / 309 برقم 414، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115).
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»