فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٣٤
السؤال السادس من الفتوى رقم (5155) س 6: ما حكم النية قبل الصلاة؟
ج 6: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1607) س 4: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:
ج 4: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي (ص) لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة - الله أكبر - وأبدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي (ص) مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا)، أو (لبيك عمرة
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»