فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
). وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني، أو من فلان؛ لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2444) س 2: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح)؟
ج 2: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي (ص) أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (1) وقال: " وإياكم ومحدثات الأمور

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٤٠، ٢٧٠ والبخاري ٣ / ٢٤١ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم ٣ / ١٣٤٣ كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجة 1 / 7 في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله (ص) والتغليظ على من عارضه.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»