فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩
السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (9328) س 3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟
ج 3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة " (1)، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة.
س 7: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه

(1) أخرجه أحمد 2 / 245، والبخاري 2 / 5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم 1 / 202 كتاب الطهارة 1 / 12 باب السواك وأبو داود 1 / 12 كتاب الطهارة باب السواك، والترمذي 1 / 34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، والنسائي 1 / 12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، و ابن ماجة 1 / 105 كتاب الطهارة باب السواك.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»