السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (9328) س 3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟
ج 3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة " (1)، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة.
س 7: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه