فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٣٠
3 - هل يجوز أن تستعمل العلوم الفلكية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟
4 - وإن كانت جهة القبلة يعارض بآلة ضبط الكعبة العلوم الفلكية فبأيهما يؤخذ؟ وقدر الفصل بينهما بقدر 17 درجة وكيف حقيقة الآية: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}؟
ج: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوربية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة، ولا تتوقف معرفتها عليها، لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا، أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. وبهذا يعرف الجواب عن السؤال الأول والثاني والثالث، فإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى، وإذا ثبت استواؤهما في تحديدها كان المجتهد في التحديد بالخيار في
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»