فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٤٥
وثبت في صحيح البخاري ومسلم في سياق أحاديث حجة الوداع، أن النبي (ص) قال لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: " أجرك على قدر نصبك أو نفقتك " (1) فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا لتفاوت النفقة والمشقة مشيا على الأقدام أو ركوبا على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعا لاعتبارات أخرى: كشرف البقعة والزمان، وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. وبالجملة فالوسائل لها حكم الغايات، والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر، لكن حجه راكبا وهكذا العمرة راكبا إذا كان آفاقيا أفضل من حجه أو عمرته ماشيا؛ لأن ذلك هو الموافق لهدي النبي (ص)، وقد قال: الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 6 / 43، والبخاري 2 / 201، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2 / 877.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»