فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز دخول الحائض المسجد السؤال الأول من الفتوى رقم (5167) س: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
ج: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله (ص) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد " ثم دخل رسول الله (ص) ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (1) رواه أبو داود. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله (ص) صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب " (2) رواه ابن ماجة. فهذان الحديثان يدلان

(1) رواه أبو داود 1 / 60 كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد.
(2) رواه ابن ماجة 1 / 212 كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»