فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم (ص)) (1) رواه مسلم في صحيحه، والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز دخول الجنب المسجد السؤال السادس من الفتوى رقم (8290) س: إذا كان الإنسان مجنبا وله ماء داخل المسجد هل يجوز له أن يتيمم ويدخل للماء؟
ج: يجوز للجنب الدخول إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) الإمام أحمد 2 / 410 و 416 و 471 و 506 و 537 ومسلم 5 / 157 ط دار الفكر والنسائي 2 / 29 دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(2) سورة النساء، الآية 43.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»