فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
الصلاة عند أهل الكتاب السؤال الثالث من الفتوى رقم (3262) س: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة؛ لكونها في بيت من بيوتهم؟
ج: نعم تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الخروج من المسجد بعد النداء السؤال الثاني من الفتوى رقم (5133) س: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد؟
ج: لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»