(فصل) وليس له التسري بغير اذن سيده لأن ملكه ناقص. وقال الزهري لا ينبغي لأهله ان يمنعوه من التسري.
ولنا ان على السيد فيه ضررا فمنع منه كالتزويج وبيان الضرر انه ربما احبلها والحمل عيب في بنات آدم وربما تلفت وربما ولدت فصارت أم ولد يمتنع عليه بيعها في أداء كتابته فإن عجز رجعت إلى سيده ناقصة وإذا منع من التزويج لضرره فهذا أولى فإن اذن له سيده جاز وقال الشافعي لا يجوز في أحد القولين لأنه أمر يضر به وربما افضى إلى منعه من العتق فلم يجز باذن السيد.
ولنا انه لو اذن لعبده القن في التسري جاز فللكاتب أولى ولان المنع كان لأجل الضرر بالسيد فجاز باذنه كالتزويج إذا ثبت هذا فإنه ان تسرى باذن سيده أو غير اذنه فلا حد عليه لشبهة الملك ولا مهر عليه لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب على الانسان شئ لنفسه فإن ولدت فالنسب لاحق به لأن الحد إذا سقط للشبهة لحقه النسب ويكون الولد مملوكا له لأنه ابن أمته ولا يعتق عليه لأن ملكه غير تام وليس له بيعه لأنه ولده ويكون موقوفا على كتابته فإن أدى عتق وعتق الولد لأنه ملك لأبيه الحر وان عجز وعاد إلى الرق فولده رقيق أيضا ويكونان مملوكين للسيد (فصل وليس له ان يزوج عبيده وإماءه بغير اذن سيده وهذا قول الشافعي وابن المنذر وذكر عن مالك ان له ذلك إذا كان على وجه النظر لأنه عقد على منفعة فملكه كالإجارة وحكي