عبيد وحكي عن الشعبي انه شهد عنده رجلان شهد أحدهما انه طلقها تطليقة وشهد آخر انه طلقها تطليقتين فقال قد اختلفتما قوما وحكي عن أبي حنيفة انه إذا شهد شاهد انه أقر بألف وشهد آخر انه أقر بألفين لم تكمل الشهادة لأن الاقرار بالألف غير الاقرار بألفين ولم يشهد بكل اقرار الا واحد.
ولنا ان الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه فحكم به كما لو لم يرد أحدهما على صاحبه وما ذكروه من أن كل إقرار إنما شهد به واحد يبطل بما إذا شهد أحدهما انه أقر بألف غدوة وشهد الآخر انه أقر بألف عشيا فإن الشهادة تكمل مع أن كل اقرار إنما شهد به واحد فاما ما انفرد به أحدهما فإن للمدعي ان يحلف معه ويستحق هذا قول من يرى الحكم بشاهد ويمين وهذا فيما إذا أطلقا الشهادة أو لم تختلف الأسباب والصفات.
(فصل) إذا شهد له شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجب له الألف بالشاهدين، وان اختلفت الأسباب والصفات وجب له الألف والخمسمائة ولم يدخل أحدهما في الآخر لأنهما مختلفان (مسألة) (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخران له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين) (أحدهما): تكمل كالتي قبلها، (والثاني): لا تكمل لأنه يحتمل أن يكون الألف المنفرد من غير الألفين.