أعرتكها أو قال هي داري ورثتها من أبي أو قال هي داري ولم يذكر شيئا آخر فأنكرهما صاحب اليد فالقول قوله مع يمينه، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها فإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه تعارضتا وكان الحكم على ما ذكرنا فيما مضي إلا على الرواية التي تقدم فيها البينة الشاهدة بالسبب فإن بينة من ادعى انه ورثها مقدمة لشهادتها بالسبب، وان أقام أحدهما بينة انه غصبه إياها وأقام الاخر بينة انه أقر له بها فهي للمغصوب منه ولا تعارض بينهما لأن الجمع بينهما ممكن بأن يكون غصبها من هذا وأقر بها لغيره واقرار الغاصب باطل وهذا مذهب الشافعي فتدفع إلى المغصوب منه (فصل) نقل ابن منصور عن أحمد في رجل اخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة والاخر بعشرين ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من هذا فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين وادعاه الاخر يقرع بينهما فأيهما اصابته الفرعة حلف واخذ الثوب الجديد والآخر للآخر وإنما قال ذلك لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما.
(فصل) إذا تداعيا عينا فقال كل واحد منهما هذه العين لي استدنتها من زيد بمائة ونقدته إياها ولا بينة لواحد منهما فإن أنكرهما زيد فهي له مع يمينه وان أقر بها لأحدهما سلمها إليه وحلف للآخر وان أقر لكل واحد منهما بنصفها سلمت إليهما وحلف لكل واحد منهما على نصفها وان قال لا أعلم لمن هي أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واخذها وان حلف البائع له ثم أقربها لأحدهما سلمت إليه وان أقربها للآخر