الصورتين اللتين ذكرناهما والقرعة ثابتة في كل واحد منهما وقولهم ان في القرعة احتمال ارفاق الحر قلنا وفي القسمة ارقاق نصف الحر يقينا وتحرير نصف الرقيق يقينا وهو أعظم ضررا (مسألة) (فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وان قالت ما أعتق سالما إنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا، وان كانت الوراثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في بينة غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله، وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شئ. وقال القاضي: يعتق من غانم نصفه وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان) وجملة ذلك أن المريض إذا خلف ابنين لا وارث له سواهما فشهدا انه أعتق سالما في مرض موته وشهد أجنبيان انه أعتق غانما في مرض موته وكل واحد ثلث ماله ولم يطعن الاثنان في شهادتهما وكانت البينتين عادلتين فالحكم فيه كالحكم فيما إذا كانتا أجنبيتين سواء لأنه قد ثبت ان الميت أعتق العبدين، وان طعن الاثنان في شهادة الأجنبيين وقالا ما أعتق غانما إنما أعتق سالما لم يقبل قولهما في رد شهادة الأجنبية لأنها بينه عادلة مثبته والأخرى نافيه وقول المثبت يقدم على قول النافي ويكون حكم ما شهدت به إذا لم تطعن الوارثة في شهادتها انه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة ويرق
(٢١٤)