المدبر إذا قلنا بجواز بيعه ويحتمل ان يترك في يد عدل وينفق عليه من كسبه فإن لم يكن له كسب أجبر سيده على الانفاق عليه لأنه ملكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بناء على أن المدبر لا يجوز بيعه ولان في بيعه ابطال سبب العتق فكان ابقاؤه أصلح كأم الولد فإن قلنا ببيعه فباعه بطل تدبيره وان قلنا يترك في يد عدل فإنه يستنيب من يتولى استعماله واكتسابه وينفق عليه من كسبه وما فضل فلسيده وان لم يف كسبه بنفقته فالباقي على سيده وان اتفق هو وسيده على المخارجة جاز وينفق على نفسه مما فضل من كسبه فإذا مات سيده عتق ان خرج من الثلث والا عتق منه بقدر الثلث وبيع الباقي على الورثة ان كانوا كفارا وان أسلموا بعد الموت ترك فإن رجع سيده في تدبيره، وقلنا بصحة رجوعه بيع عليه وإن كان المدبر مستأمنا فأراد الرجوع به إلى دار الحرب ولم يكن، أسلم لم نمنعه منه وإن كان قد أسلم منع لأننا نحول بينه وبينه في دار الاسلام فأولى ان يمنع من التمكن منه في دار الحرب.
(مسألة) (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه الا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين) إذا ادعى العبد على سيده انه دبره صحت دعواه لأنه يدعي استحقاق العتق ويحتمل ان لا تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة انكار الوصية وانكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين