إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٥٩
عند إرادة النوم، ومثله الاكل فيتأكد عند إرادته. (قوله: ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا. (قوله: ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره. قال في التحفة: ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي، ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل، فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها، بخلاف غيره، أي المسجد. ويحتمل التسوية، والأول أقرب. اه‍. (قوله: وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر، سواء كان نائما واستيقظ فيه أم لا. (قوله: وعند الاحتضار) أي ويتأكد أيضا عند الاحتضار، أي معاينة سكرات الموت. (قوله: كما دل عليه) أي على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين. (قوله: ويقال إنه) أي السواك، وهو كالتعليل لتأكده عند الاحتضار، (قوله: وأخذ بعضهم من ذلك) أي من كونه يسهل خروج الروح. (وقوله: تأكده للمريض) أي لأنه قد يفجؤه الموت فيسهل عليه خروج الروح. (قوله: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة، فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له. وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع، ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم، حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه. اه‍. (قوله: ويبلع ريقه) بالنصب، عطف على ينوي، أي وينبغي أن يبلع ريقه أول استياكه، أي إلا لعذر. (قوله: وأن لا يمصه) أي وينبغي أيضا أن لا يمص السواك بعد الاستياك. (قوله: ويندب التخليل) أي تخليل الأسنان. ويسن كونه بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب والآس. والتخليل أمان من تسويس الأسنان. ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود، لا ما خرج بغيره كاللسان. ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه، والتطيب وحسن الأدب. وقوله:
من أثر الطعام متعلق بالتخليل. (قوله: والسواك أفضل منه) أي من التخليل. (قوله: خلافا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من السواك، للاختلاف في وجوبه. ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين. (قوله: ولا يكره) أي الاستياك - لكنه خلاف الأولى - إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي (ص). وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه. وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه. وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة. وقوله بالاعراض عنه أي عن السواك. فإن جرت عادة بالاعراض عنه لم يحرم أخذه منه. (قوله: ويكره للصائم) أي ولو حكما، فيدخل الممسك. كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد، وإنما كره السواك لاطيبية خلوفه - بضم الخاء، أي ريح فمه - كما في خبر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي أكثر
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست