مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٧٤
وفي الجواهر بعد نقل القول بالالحاق وتوجيهه وتضعيفه قال ولا ريب في أنه أحوط ان لم يكن اظهر وفيه ان فعل الغسل وان كان أحوط لكن ترتيب اثر الغسل الصحيح عليه من الحكم بطهارتها وعدم الغسل بمسها خلاف الاحتياط فالأحوط بل الأقوى عدم ترتيب الأثر عليه والله العالم ثم إن مقتضى القاعدة وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء ان تعددت وكان بينها ترتيب وعند اشتباه الأعضاء التي يراعى بينها الترتيب يجب الاحتياط بالتكرير وكذا يجب مراعاة المماثلة وعند الجهل بالحال حكمه حكم الخنثى وقد تقدم الكلام فيه مفصلا ثم إن مقتضى ظاهر المتن وغيره حيث اقتصر على ذكر اللحم المجرد في مقابل القطعة ذات العظم ثبوت الحكم في العظم المجرد وهذا هو الذي يقتضيه التوجيه المتقدم وما يقال في تضعيفه من أن علة وجوب غسل البدن تطهيره وتنظيفه والعظم لا يتوقف طهارته على الغسل المعهود إذ يكفي فيه مطلق الغسل كساير المتنجسات ولا يصح الاستدلال له بما ورد في أكيل السبع من تغسيل العظم المجرد لجريه مجرى العادة من عدم انفصال جميع اللحم عما يأكله السبع كي يطهر بمطلق غسل العظام ضعيف في الغاية العدم العلم بانحصار فائدة الغسل في زوال النجاسة الخبيثة بل المعلوم من النصوص خلافه كيف والا لما وجب غسل الأئمة المعصومين المنزهين عن الأرجاس والأدناس مع أنه يجب قطعا وقد ورد في حديث انه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله سمعنا صوتا في البيان بينكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا (ع) رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله فإنه امرني بغسله وكفنه الحديث فلا ينبغي الاستشكال فيه بالنسبة إلى العظم المجرد أيضا ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه وجها لوجوب غسل بعض الميت يقتضى وجوب تكفينه أيضا بما يتسر ودفنه كذلك بل جريان القواعد المتقدمة بالنسبة إلى التكفين والدفن أوضح من جريانها بالنسبة إلى الغسل كمالا يخفى وجهه ولذا لا ينبغي التشكيك في صحة ما ذكره الأصحاب من أنه بعد ان غسل لف في خرقة ودفن بلا خلاف في شئ منهما على الظاهر وان اختلفت عبائرهم بالنسبة إلى الأول من التعبير باللف في خرقة وبالتكفين لكن يحتمل إرادة الثاني من الأول كما أنه يحتمل عكسه ولعل هذا هو الأولى كما أنه هو الأظهر فيما لم يتناوله القطع الثلث على النحو المعهود والالتزام بوجوب لف القطع الثلث الواجبة من الكفن على العضو الموجود بغير الكيفية المعهودة مع ما فيه من الاستبعاد مما لا يساعد عليه دليل فان من شرط جريان قاعدة الميسور ونحوها كون المأتى به من مراتب تحقق المأمور به بنظر العرف بنحو من المسامحة العرفية ومن المعلوم ان شد الميزر على الرأس أو العمامة على الرجل لا ربط له بالمأمور به أصلا كي يتوهم كونه ميسور المتعذر نعم ربما يتخيل ذلك في ما لو بقي من أعضائه ما يتناوله القطع الثلث ولو منفصلة بعضها عن بعض كما لو وجد جزء من الرأس وجزء من البدن وشئ من العورتين فلا يسقط في مثل الفرض اعتبار القطع الثلث وان تعذر استعمالها على النحو المعهود فان تعذر الشرط لا يوجب سقوط المشروط كما عليه يبتنى أصل الاستدلال * (و) * يدفعه ان للكيفية الخاصة مدخلية في مطلوبية الخصوصيات المعتبرة في الكفن بل هي بمنزلة الفصول المنوعة للاجزاء حيث لا تندرج في مسمياتها الا باستعمالها على الكيفية المعهودة الا ترى انه لو لف في وسط الرأس المنقطع خرقة لا يطلق عليها العمامة عرفا الا بتجوز بعيد بل اطلاق الحرام عليها أولى لديهم من اطلاق العمامة وكذا لو لفت العورة المنفصلة في خرقة لا يطلق عليها الميزر والحاصل انه لا يساعد العرف على اجزاء قاعدة الميسور ونحوها بالنسبة إلى هذه الخصوصيات بل ربما شاهدناهم يستنكرون وضع مجموع عظام الميت في الكفن التام عند اجتماعها وانفصال بعضها عن بعض مع أن وجوب تكفينها في الجملة لعله كان مغروسا في أذهانهم فالتحقيق ان مقتضى قاعدة مالا يدرك كله لا يترك كله وكذا الاستصحاب بالتقريب انما هو وجوب تكفين ما وجد من الأعضاء لكنه لما انتفى الموضوع الذي امر بتكفينه على النحو المعهود ارتفع التكليف عنه لكن مقتضى قاعدة الميسور وجوب الاتيان بما هو بنظر العرف ميسور الكفن وليس ذلك الا لفه بما يسره من دون فرق بين ان يكون ذلك بخرقة واحدة أو خرق متعددة ودعوى مساعدة العرف على استفادة اعتبار أزيد من ذلك القاعدة الميسور لو لم ندع القطع بفسادها فلا أقل من الشك فيها فيرجع إلى البراءة ولا مجال للاستصحاب بعد الشك في مدخلية الأوصاف في ما هو موضوع الحكم وعدم مساعدة العرف على اهمالها كما هو المفروض نعم لو وجد بعض الميت بحيث يتناوله القطع الثلث أو القطعتين منها على النحو المتعارف ولو ببعض الكفن كما لو بقي جزء من رأسه متصلا بجزء من بدنه أو جزء من بدنه متصلا بما دونه أو جزء متصلا من رأسه إلى قدمه يجب مراعاة الممكن وبما ذكرناه ظهر لك ان الأظهر فيما لو رض جميع جسد الميت من اللحم والعظم بحيث امتزج بعضها ببعض ولم يبق على هيئتها القابلة الاستعمال الكفن على النحو المعهود انه لا يجب الا لفه في خرقة لا الكفن التام والله العالم وكذا السقط إذا كان له أربعة اشهر فصاعدا يغسل ويكفن بلا خلاف في شئ منها على الظاهر وان اختلفوا ظاهرا فيما يعتبر في التكفين من وجوب الكفن التام كما هو ظاهر من عبر بالكفن أو الاكتفاء بلفه في خرقة كما يظهر من المتن ونحوه ويدل عليه * (رواية) * زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال السقط إذا تم له أربعة اشهر غسل ومرفوعة أحمد بن محمد قال إذا تم السقط أربعة اشهر غسل وقال إذا تم له ستة اشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن سته اشهر وموثقة
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»