من تتبع في أحكام الأموات واستأنس بمذاق الشرع خصوصا بملاحظة مسلميتها لدى الاعلام على ما يظهر منهم تلويحا وتصريحا هذا مضافا إلى امكان استفادة المدعى من خصوص الاخبار الآتية كما سيتضح لك [انش] والنقض عليها بالشهيد والمقتول الذي تقدم غسله بين الفساد فانكارها كما عن بعض متأخري المتأخرين مما لا ينبغي بل عن اللوامع انه مكابرة * (وثانيتهما) * الاختلاف في الموضوع أي فيما يصلى عليه فعن بعض كما في المتن هو ما فيه الصدر أو الصدر وحده فالموضوع في الحقيقة هو الصدر وحده سواء انفرد أو انضم إلى غيره وعن الحلى كما في النافع الاقتصار على ما فيه الصدر وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية التعبير بموضع الصدر وعن الخلاف إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله وان كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه وعن الجامع ان قطع نصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعنى الغسل والكفن والصلاة ولقد حاول في الكشف ارجاع بعض العباير إلى بعض برفع التنافي بينها وفيه انه ان أريد من رفع التنافي اثبات اتحاد مراد الكل من أن موضوع الحكم لدى الجميع هو الصدر وحده منفردا أو منضما كي يتحقق به اجماعهم ففيه انه كيف يمكن ان يفهم من عبارة الجامع ونظائرها انه لو وجد الصدر وحده يترتب عليه هذه الأحكام وان أريد بيان مجرد التنافي بين العبائر فهو حسن إذ لا اشعار في شئ من عبائرهم بانحصار الموضوع فيما هو المذكور فيه على وجه ينافي موضوعية الصدر وحده كمالا يخفى على من تأملها لكن لا يستكشف من ذلك اجماعهم الا بالنسبة إلى ما يفهم من أخص عبائرهم كعبارة الجامع وهذا مما لا ريب فيه بل لا حاجة بالنسبة إليه إلى الاجماع الدلالة النص عليه كما ستعرفه فدعوى عدم التنافي بين العبائر غير مجدية في اثبات كون الصدر موضوعا اللهم الا ان يتشبث لذلك بالاجماع المنقول وقيل بحجيته في خصوص مثل الفرض أعني ما لم يعلم الخلاف لا مطلقا فيكون هذه الدعوى [ح] مجدية لكنا لا نقول بحجية نقل الاجماع ما لم يعضده الامارات المورثة للوثوق بصدق مضمونه فالانصاف ان الذي يمكن دعوى القطع باجماعهم عليه انما هو ثبوت الأحكام المذكورة فيما إذا وجد النصف الا على من جثة الميت المشتمل على الصدر ولو عند خلوها من الأطراف كالرأس واليدين بل ولو لم يبق من ذلك النصف الخالي أيضا الا مسماه عرفا وهذا المعنى وان قصر عن إفادته عبارة الجامع ونحوها لكن لا يبعد دعوى القطع بعدم كون الأطراف لديه من مقومات الموضوع وعلى تقدير كونه كذلك لدى المعبرين بمثل ذلك فلا يكون ذلك خلافا يعتد به كما أنه لا يقدح في ذلك ما حكى عن معتبر المصنف من اعتبار ضم اليدين إلى الصدر في الجملة فان مثل هذه المخالفات لا يقدح في كاشفية الاجماع هذا مع امكان اثبات الحكم بالنسبة إلى ما ادعيناه عليه الاجماع بالاخبار كما ستعرفه واما الاجماع على خصوص الصدر أعني الجزء المسامت للوجه الذي هو مسمى الصدر حقيقة عند انفصاله عن ساير الاجزاء حتى ما يحاذيه من الظهر فلم يتحقق لدينا بل المظنون لولا المقطوع به خلافه بل لا وثوق بإرادة مثل المتن مع تصريحه بالصدر وحده بإرادة ذلك فان من المحتمل قويا ان يكون مقصوده بما فيه الصدر النصف الا على عند فرض انقطاعه نصفين مثلا ومقصوده بالصدر هو الصدر مع ما يتصل به أي الجزء المشتمل على العظم المتصل المحيط بالطرف الاعلى من جثة الميت مما دون الترقوة فيتحد مع ما ادعينا عليه الاجماع وينطبق على غيره من العبائر التي عبر فيها عن الموضوع بما فيه الصدر ونحوها وكيف كان فهذا هو الذي يمكن دعوى الاجماع عليه بل لا ينبغي الارتياب فيه كما يؤيده كون هذا الجزء من جثة الميت هو الجزء المعظم الذي ربما يطلق عليه بدن الميت عرفا وساير الأطراف يضاف إليه كرأسه ويديه رجليه ونحوها كما يشير إلى ذلك ما يمكن استفادة تمام المدعى منه وهو خبر الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه فان مفاد الرواية بظاهرها ان هذا الجزء هو الجزء الذي يكون بمنزلة كل الميت في اثاره من مطالبة الدية والصلاة عليه ولذا يفهم منها وجوب ساير التجهيزات لا خصوص الصلاة فالمناقشة فيها بمنع دلالتها الا على الصلاة ضعيفة فإنها ليست مسوقة لبيان وجوب الصلاة على هذا الجزء من حيث هو كي يتوهم عدم دلالتها على الغسل وغيره حتى نحتاج في دفعه إلى التشبث بالاجماع ونحوه فان جواب الإمام (ع) كالصريح في أن المقصود ليس الا بيان ان هذا الجزء هو الذي يعامل معها معاملة الميت فقوله (ع) والصلاة عليه انما هو لبيان هذا المعنى لا لتأسيس حكم جديد كما يشهد به الذوق السليم واضعف منها المناقشة في سندها فإنه ليس من دأبنا الاعتناء بضعف السند في مثل هذه الروايات المعمول بها خصوصا في هذه الرواية التي قيل إنها في بعض كتب الرجال المعتمد مصححة نعم ربما يخدش في الاستدلال بها بقصورها عن اثبات الحكم عند عدم انضمام اليدين إلى الصدر لان الموضوع في الرواية صدره ويداه فيكون مدلولها أخص من المدعى ويدفعه عدم مدخلية اليدين في قوام الموضوع وذكرهما في كلام الإمام (ع) انما هو لتطبيق الجواب على السؤال والا فلو كان مفروض السائل كون يديه في قبيلة أخرى لم يكن يجب الا بذلك بالنسبة إلى صدره كما يساعده الوجدان ويؤيده عدم الخلاف فيه الا عن ظاهر المصنف في المعتبر ويدل عليه غير واحد من الروايات ففي مرفوعة البزنطي المروية في المعتبر قال المقطوع إذا قطع بعض أعضائه متفرقة كيف يصلى عليه قال يصلى على الذي فيه قلبه * (ورواية) * طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يدا ورأس
(٣٧٠)