قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٠
فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:
19 - (1) ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام:
إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ، صلها واسترح منا، فإنها دين.
20 - (2) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين. (1) 21 - (3) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله - إلى قوله - ثم قال: حي على الصلاة قال الله جل جلاله:
فرضتها على عبادي: وجعلتها لي دينا. (2)

١) روى الحديث بتمامه في الفقيه: ٢ / ٢٩٦ ح ٢٥٠٥ عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى الكافي: ٨ / ٣٤٨ ح ٥٤٧ عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى المحاسن: ٣٧٥ ح ١٤٥ عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان (أو ابن عيسى)..
وأخرجه في أمان الاخطار: ٧٨ عن المحاسن. عنها جميعا الوسائل: ٨ / ٣٢٣ ح ١ و ٢.
وأورده في مكارم الاخلاف: ٢٦٤ عن حماد بن عيسى.
وأخرجه في البحار: ١٣ / ٤٢٣ ح ٢٨ عن الكافي، وفى ج ٧٦ / ٢٧١ ح ٢٨ عن المحاسن.
٢) قال السيد ابن طاووس: إذا روى بفتح الدال.
رواه في معاني الأخبار: ٤٢، عنه فلاح السائل: ١٥٠ والبحار: 18 / 343 ح 53 و ج 84 / 141 ح 36.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»