بالقتل، بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا، ويل لمن ناواه " ((1)).
15 - أخبرنا علي بن الحسين بهذا الإسناد، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إن عليا (عليه السلام) قال: كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح، ولكني تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح " ((2)).
16 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا علي بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط ((3))، قال:
" كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا، فسأله المعلى بن خنيس: أيسير القائم إذا قام بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟
فقال: نعم، وذاك أن عليا سار بالمن والكف، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من بعده، وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا " ((4)).
17 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن أبيه، عن