____________________
الخلاصة من الإجارات. قوله: (وبقبضه إن عقل) أي تتم هبة الأجنبي للصغير بقبض الصغير إن كان عاقلا لأنه نافع في حقه وهو من أهله، والمراد من العقل هنا أن يكون مميزا يعقل التحصيل. أطلق المصنف رحمه الله تعالى فشمل ما إذا كان الأب حيا أو ميتا كما صرح به في الخلاصة. وأشار إلى أنه كما يتم بقبضه يصح رده ولهذا قال في المبتغى بالمعجمة، من وهب لصغير يعبر عن نفسه شيئا فرده يصح كما يصح قبوله، وفي المبسوط: من وهب للصغير شيئا له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض من مال الصغير اه. وفي فتاوى قاضيخان:
ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته اه. وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح، وأفاد أنه تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ويقبضه وليه. وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما صرح به قاضيخان في فتاواه. قوله: (ويجوز قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف) لتفويض الأب أمورها إليه دلالة. قيد بالصغيرة لأنه لا يملك قبض ما وهب لزوجته البالغة كما لا يملكه الأب. وقيد بكونه بعد الزفاف لأنه لا يملكه قبله، وعلل الشارح له بأنه لا يعولها قبله فاستفيد منه أنها لو كانت ممن تقدر على الجماع وكان المانع من الدخول من قبله جاز قبضه قبله لأنه حينئذ يعولها، لكن ذكر صاحب النهاية علة مركبة من شيئين وهو أنه بعد الزفاف يعولها وله عليها يد مستحقة ففي المسألة المفروضة وإن كان يعولها ليس له عليها يد مستحقة فانتفى الحكم مطلقا كما لا يخفى. وأطلق المصنف فأفاد أنه يملك القبض بعد الزفاف حال حياة الأب أيضا بخلاف الام ومن بمعناها كما تقدم. وأشار إلى أنه لا فرق بين كونها ممن تجامع أو لا وهو الصحيح، وأشار بقوله يجوز إلى أن الأب لو قبضها جاز، وإلى أنه لو قبضتها جاز أيضا إن كانت عاقلة. وقيد بقوله ما وهب لأنه لا يملك قبض ديونها مطلقا، وقيد بالصغير والصغيرة لأن ما وهب للعبد المحجور لا يملك المولى قبضه وإنما يملكه العبد وإذا قبضه ملكه المولى لأنه كسب عبده، وكذا المكاتب لكن لا يملكه المولى لأنه أحق بإكسابه، كذا في المحيط.
قوله: (ولو وهب اثنان دار الواحد صح) لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع قوله: (لا عكسه) وهو أن يهب واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد عند أبي حنيفة لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنها عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح لأنه عقد واحد. وقالا: يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع. قيد بالهبة لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا. وقيد بكون الواهب واحدا لأن الواهب لو كان اثنين
ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته اه. وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح، وأفاد أنه تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ويقبضه وليه. وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما صرح به قاضيخان في فتاواه. قوله: (ويجوز قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف) لتفويض الأب أمورها إليه دلالة. قيد بالصغيرة لأنه لا يملك قبض ما وهب لزوجته البالغة كما لا يملكه الأب. وقيد بكونه بعد الزفاف لأنه لا يملكه قبله، وعلل الشارح له بأنه لا يعولها قبله فاستفيد منه أنها لو كانت ممن تقدر على الجماع وكان المانع من الدخول من قبله جاز قبضه قبله لأنه حينئذ يعولها، لكن ذكر صاحب النهاية علة مركبة من شيئين وهو أنه بعد الزفاف يعولها وله عليها يد مستحقة ففي المسألة المفروضة وإن كان يعولها ليس له عليها يد مستحقة فانتفى الحكم مطلقا كما لا يخفى. وأطلق المصنف فأفاد أنه يملك القبض بعد الزفاف حال حياة الأب أيضا بخلاف الام ومن بمعناها كما تقدم. وأشار إلى أنه لا فرق بين كونها ممن تجامع أو لا وهو الصحيح، وأشار بقوله يجوز إلى أن الأب لو قبضها جاز، وإلى أنه لو قبضتها جاز أيضا إن كانت عاقلة. وقيد بقوله ما وهب لأنه لا يملك قبض ديونها مطلقا، وقيد بالصغير والصغيرة لأن ما وهب للعبد المحجور لا يملك المولى قبضه وإنما يملكه العبد وإذا قبضه ملكه المولى لأنه كسب عبده، وكذا المكاتب لكن لا يملكه المولى لأنه أحق بإكسابه، كذا في المحيط.
قوله: (ولو وهب اثنان دار الواحد صح) لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع قوله: (لا عكسه) وهو أن يهب واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد عند أبي حنيفة لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنها عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح لأنه عقد واحد. وقالا: يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع. قيد بالهبة لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا. وقيد بكون الواهب واحدا لأن الواهب لو كان اثنين