____________________
التمليك قال تعالى * (أو كسوتهم) * (المائدة: 89) ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا إذا ملكه لا إذا أعاره. وفي الخلاصة: لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة، ولو دفع إليه دراهم وقال أنفقها تكون قرضا اه. ولو قال متعتك بهذا الثوب أو بهذه الدراهم فهي هبة، كذا في المحيط قوله: (وداري لك هبة تسكنها) لأن قوله تسكنها مشورة بضم الشين وليس بتفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه، فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه، وقد تقدم أن العمرى كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو قال داري لك عمرى تسكنها كان كذلك، نص عليه في النهاية قوله: (لا هبة سكنى أو سكنى هبة) بنصب هبة فيهما على الحال ويحتمل انتصابهما على التمييز لما في قوله داري لك من الابهام يعني أنها عارية فيهما لأن السكنى محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة أو أخره. ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى، ولو قال هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الاجر، كذا في المحيط قوله: (وقبول) أي صحت الهبة بالايجاب والقبول في حق الموهوب له لأنه عقد فينعقد بهما كسائر العقود. قيدنا بكونهما في حق الموهوب له لأنها تصح بالايجاب وحده في حق الواهب لما ذكروا في الايمان أنه لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب فلم يقبل بر في يمينه بخلاف البيع. والقبول تارة يكون بالقول وتارة بالفعل. ومن الثاني ما قدمناه من قوله لو قال قد وهبت جاريتي هذه لاحدكم فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم تكون له وكان أخذه قبولا. وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل وفيه: رجل