____________________
وقال في الخلاصة في الإجارات في الجنس الرابع في الحمامي لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح، وإنما قلنا في حق وجوب الحفظ لأنها تتم بالايجاب وحده في حق الأمانة حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل، كذا في الاختيار. وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه حتى لو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن، ولو كان عبدا محجورا ضمن بعد العتق، كذا في المحيط. ولو كانت الوديعة عبدا فقتله ضمن عاقلة الصبي قيمته وخير مولى العبد بين دفعه أو فدائه. وحكمها كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب واستحباب قبولها قوله: (وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك) سواء أمكن التحرز عنه أو لا، هلك معها للمودع شئ أو لا. والفرق بين الوديعة والأمانة من وجهين:
أحدهما أن الوديعة خاصة بما ذكرناه والأمانة خاصة بما لو وقع في يده شئ من غير قصده بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره. وحكمها مختلف في بعض الصور لأن في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف. الثاني أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصى بخدمته في يد الموصى له بها، والوديعة ما وضع للأمانة بالايجاب والقبول فكانا متغايرين. واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكردري، وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه كان باطلا ولا ضمان عليه وهو اختيار الفقيه أبي ا لليث. قال في الخلاصة: وبه يفتى.
قوله: (وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله) لأنه يحفظها بما يحفظ به ماله. والمراد بالعيال من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه فدخل فيهم الزوجة فإن لها أن تدفعها إلى زوجها، وخرج الأجير الذي لا يسكن معه. وإنما قلنا أو حكما لأنه لو دفعها إلى ولده الصغير وزوجته وهما في محلة والزوج يسكن في محلة أخرى لا يضمن. ولو كان لا يجئ إليهما ولا ينفق عليهما لكن يشترط في الصغير أن يكون قادرا على الحفظ، كذا في الخلاصة. ويشترط أن يكون من في عياله أمينا لأنه لو دفع إلى زوجته وهي غير أمينة وهو عالم بذلك أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن، كذا في الخلاصة
أحدهما أن الوديعة خاصة بما ذكرناه والأمانة خاصة بما لو وقع في يده شئ من غير قصده بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره. وحكمها مختلف في بعض الصور لأن في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف. الثاني أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصى بخدمته في يد الموصى له بها، والوديعة ما وضع للأمانة بالايجاب والقبول فكانا متغايرين. واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكردري، وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه كان باطلا ولا ضمان عليه وهو اختيار الفقيه أبي ا لليث. قال في الخلاصة: وبه يفتى.
قوله: (وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله) لأنه يحفظها بما يحفظ به ماله. والمراد بالعيال من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه فدخل فيهم الزوجة فإن لها أن تدفعها إلى زوجها، وخرج الأجير الذي لا يسكن معه. وإنما قلنا أو حكما لأنه لو دفعها إلى ولده الصغير وزوجته وهما في محلة والزوج يسكن في محلة أخرى لا يضمن. ولو كان لا يجئ إليهما ولا ينفق عليهما لكن يشترط في الصغير أن يكون قادرا على الحفظ، كذا في الخلاصة. ويشترط أن يكون من في عياله أمينا لأنه لو دفع إلى زوجته وهي غير أمينة وهو عالم بذلك أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن، كذا في الخلاصة