الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٤٤
أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ، (والصدقة كالهبة) بجامع التبرع وحينئذ (لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها) ولو على غني، لان المقصود فيها الثواب لا العوض، ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر
صدقة
فالقول للواهب خانية.
(٦٤٤)
مفاتيح البحث:
التصدّق
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org